أمر رقم 68-129
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-129 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الجزائرية لخزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيفود يوسف
المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سينة 1968 .
هواري بومدين