أمر رقم 68-129
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68 129 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) التي التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الافريقية المصافي بير ( بيريل الجزائرية ( التي يوجد مركزها الرئيسي يحسين داي ، مدينة الجزائر
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 .
كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول •