المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة ع : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسح الالتزامات | الحاصلة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة . : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .