المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية | والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية الحزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول « سارغال » (SARGAL) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 29 شارع زيغود يوسف ، \ 2 وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية للشركة الجزائرية خزن وتعبئة الغاز المسيل والبترول ( سارغال ) .