أمر رقم 68-128
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-128 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الجزائر . 580 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 • كل محاولة لتخريب او تدمير او اخفاء او اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ، السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
الثلاثاء 16 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 080