أمر رقم 68-123
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68 123 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة يتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية ( طوطال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، نهج مراد ديدوش . 581
المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين