المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (طوطال) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر، نهج مراد ديدوش ، 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري او الاحرف الاولى او التسمية الجزئية او الكلية ل «طوطال»
الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية (SAM), 3-3 يستثنى من ميدان تطبيق هذا الامر الحقوق والفوائد التي يحوزها المساهمون في شركة مصفاة الجزائر (SRA).
عند الاقتض بموجب مرسوم ..
المادة ؟ : يجوز لوزير الصناعة والطاقة فسخ الالتزامات الحاص بل نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر ، الديمقراطية الشعبية ، مع الشركات أو الشركات التابعة لها او المؤسسات المشار اليها في المادة 1 اعلاه ..