أمر رقم 68-122
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68 122 - مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة بوتاغاز الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخروبة ، حسين داي ، مدينة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم