أمر رقم 68-121
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68 121 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المتعلقة بتسويق وتوزيع وخزن ونقل منتجات البترول والمشتقات الأخرى من الوقود السائل أو الغازي العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة شل الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر ، 46 شارع محمد الخامس 579
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم