المادة الأولى
يؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيما يتعلق بتسويق وتوزيع وخزن ونقل المنتجات البترولية.
والمشتقات الاخرى من الوقود السائل أو الغازى ما يلي :
جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة الغاز التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران ، 15 شارع جيش التحرير الوطني ، وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم 2 والحقوق - والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى او الاحرف عند الاقتضاء بموجب مرسوم