أمر رقم 68-12
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
توكل ادارة المكتب الى مدير معين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل .