الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 4
يجوز للمكتب أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية او لبعض الدول والهيئات الاجنبية ، او ان يشرك كلا منها في اعماله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقات الدولية وبواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : تلفى المصالح المركزية للدراسات، التابعة المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والمنشأة بموجب المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ان كيفيات تعيين الموظفين المخصصين لهذه الخدمات وتخصيصهم للمكتب المركزي للدراسات ، يحددها وزير الوصاية .