الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة مهمتها استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ب ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 147 ممثل عن وزارة التجارة ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين *
- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
- مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..