أمر رقم 68-11
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يمكن الزيادة في رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعبد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة