الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف في آن واحد الشركة الوطنية لصناعة السلولوز الى :
تطوير انتاج صناعة السلولوز واستغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 المساهمة بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتحديد سياسة تطوير الغابات والزراعات الفلاحية المخصصة لصناعة السلولوز 2 دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، له تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 4 0 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، -6 مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة :
الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الانتاج ) الجودة ، ب سعر التكلفة ..
7 - الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
- اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، 9 القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها ..
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير.
المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفع دفعات نقدية ومن أموال عينية .