أمر رقم 68-11
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل