أمر رقم 68-11
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة