أمر رقم 68-11
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري