أمر رقم 68-11
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146
الباب الخامس — الوصاية
المادة 16
يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .