الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة علي تقارير المدير العام 10 وتبدي رأيها فيما يخص :
1 - النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات { القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
0 - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ، A امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ..
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ..