أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة بطلب من الرئيس الذي يدعوه الى الاجتماع مرتين على الاقل في السنة .
ويجوز للمجلس مع ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير أو على طلب ثلثى أعضائه ، أو السلطة الوصية .