أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يقوم بادارة كل مدرسة مجلس للادارة ، ويتولى تسييرها مدير يتولى ضبط الحسابات والتصرف في النقود في كل مؤسسة عون محاسب تحت مسؤولية المدير ، وطبقا للتنظيم النافذ المادة . : يعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة | بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية للشعبية طبقا للأحكام القانونية الاساسية المطبقة على موظفى وزارة الشبيبة والرياضة .