أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تتولى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين تكوين مدربي الشبيبة .
وتتولى مدراس تكوين اطارات الشبيبة بالرياض الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 وقسنطينة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرنى الشبيبة والتربية الشعبية وتتولى مدارس تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان والشراقة تكوين المربين وعند الاقتضاء ممرني حماية الاطفال والفتيان .