أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان مدارس تكوين الاطارات المحدثة بموجب المادة أعلاه هي التالية :
مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بالرياض ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة .
مدرسة تكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ، مدرسة تكوين المربين المتخصصين بالشراقة ..