أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعين الوزير المكلف بالمالية ، مراقبا ماليا لدى مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتيقصر اين ، وهو يحضر مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى .
تخضع المؤسسة الى المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ..