أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
تحدث مدارس لتكوين الاطارات تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى ، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى