أمر رقم 68-109
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-109 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة 698
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 11
تنفذ قرارات مجلس الادارة خلال الثلاثين يوما التي تلى احالة المحضر الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت في ذلك أو أرجأت ابداء مصادقتها ...
غير أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والامتلاكات وتبادل العقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالشبيبة والوزير المكلف بالمالية ...