الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 10
تتناول مداولات المجلس ما يلى :
طريقة تسيير الأموال وايرادات المؤسسة والامتلاكات والتصرفات وتبادل الملكية ،
- ميزانية وحسابات المؤسسة ، وطلبات الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وعدد الوظائف المقيدة في ميزانية المؤسسة والمنح التي تدفع للمتمرنين ، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالايرادات والنفقات ، طرق التموين ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ربيع الأول عام 1388 ه
- شروط الصفقات بالنسبة للمواد الاستهلاكية والتوريدات والصيانة .
- اصلاح الاشياء المنقولة .
مشاريع الاشغال للبناءات والتعديلات والاصلاحات الكبرى والتهديمات ،
- الهبات والوصايا .
- الاعمال القضائية والمعاملات ،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير ..