الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 9
يؤذن لادارة البريد - الا في الحالات الاستثنائية التي تبررها طبيعة الارسالية - أن تطلب من المرسل أو المرسل اليه ، في حالة الاشتباه في غش ما ، فتح الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء في العلاقات المرخص بها ، وتحجزا عند الاقتضاء الرسائل أو المستندات الاجنبية الخاصة بمصلحة الدولة ، ويترتب على فض مظروف ما ، تحرير محضر وفي حالة رفض المرسل اليه فتح الارسالية تعاد هذه الاخيرة للمرسل . واذا امتنع هذا الاخير أيضا عن فتحها حسب الكيفيات المذكورة أعلاه ، فتحال الارسالية الى مستودع الاشياء المهملة ..