أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 8
تسلم الارساليات المعفاة من الرسم حين المتوزيع في محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه ويجوز بصفة استثنائية الاذن لبعض الموظفين بسحب مراسلاتهم من شباك البريد قبل التوزيع العام توزع في شباك البريد الطرود البريدية القابلة لأن تنقل على انفراد ، الا أنه لا يمكن نقلها بصفة استثنائية ، وذلك بسبب عددها أو بسبب حجم ووزن الطرود الاخرى الى محل الاقامة الرسمي للموظف المرسل اليه ..