أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 6
تخضع الارساليات الموجهة تحت نظام الاعفاء للشروط المفروضة على الرسائل والظروف البريدية أو البطاقات البريدية تبعا لكيفية تقديمها ماعدا الاستثناء الممنوح من ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .