أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الثالث — الاعفاء من الرسم
المادة 23
تحدد الشروط التي يمكن بمقتضاها أن يمنح الاعفاء للارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالانظمة التعاونية الاجتماعية الفلاحية بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...