أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الباب الثاني — المطبوعات الانتخابية › الفصل الثالث — الاعفاء من الرسم
المادة 22
تحدد الشروط التي تعفى بمقتضاها من الرسم الارساليات المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالنظام العام والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي ، بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...