أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 15
لا يترتب على ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أية مسؤولية عن الفساد أو السلب أو فقد ارسالية موسى عليها أو مضمونة قيمتها مرسلة تحت نظام الاعفاء البريدي ...