أمر رقم 68-103
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
معدَّل
امر رقم 68 103 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 654
الفصل الاول — الاعفاء القابل للتسديد
المادة 11
كل موظف يستلم ، ضمن ظرف معفى ، ارسالية موجهة للغير يجب عليه إيداعها في مكتب البريد لاخضاعها للرسم