المادة الأولى
أن أحكام الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 تتمم | بمادة تحمل رقم 113 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 113 مكرر : يترتب على تصريح الاحصاء المقرر في المادة 113 اعلاه تسليم وصل يوضع عليه طابع جبائي مقداره للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه أو مجموعات الاقاليم التي يكون تصديقها أو انضمامها قد أودع قبل هذا التاريخ • وشهادة على ما ذكر ، وقع المفوضون ، كل على حدة ، على هذه الاتفاقية الموضوعة في نسخة محررة بكل من اللغات الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية وذلك مع جعل النص الفرنسي هو المعتمد في حالة وقوع نزاع وتبقى هذه النسخة مودعة في محفوظات الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيسلم نسخة منها الى كل واحد من الاقطار الموقعة .
حرر بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 10 وأوامر دينار واحد يكون على حساب المكلف بالضريبة ..
يلصق هذا الوصل فى الامكنة المخصصة للعموم وفي موضع بارز يمكن رؤيته بسهولة ..
ويعاقب عن عدم هذا اللصق بغرامة قدرها 100 دج » 10