المادة 23
لرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أن يقتادوا الى وكيل الدولة أو مأمور الضبط الاقرب كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها ، الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا .
وفي هذه الحالة يعدون محضرا فى جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة .
يجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21 أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية ويجوز للحراس القرويين أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137