المادة 22
يقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها وكذلك الحراس القرويون للبلديات بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ، ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول فى المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ، ولا يجوز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم ، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها ، ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء . !