أمر رقم 68-10
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
أمر رقم 68-10 40 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 113 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلق باحصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال المهني 1322
المادة 21
يقوم المهندسون ومهندسو الاشغال ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى فى الجنح والمخالفات القانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بالنصوص الخصوصية ، كما يقومون باثباتها في محاضر ويقوم الحراس القرويون بالبحث والتحرى في الجنح والمخالفات التي تمس بالملكية الغابية والقروية واثباتها في محاضر .