الباب الثاني — الادارة
المادة 9
يحوز المدير جميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ..
ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 شوال عام 1387 ه وله ان يعين فى الوظائف الاعوان الموضوعين تحت سلطته وان ينهي مهامهم ، ماعدا رؤساء مصالح المكتب والكاتب العام والعون المحاسب ويسهر على حسن سير المصالح .
ويعتبر مسؤولا عن حسين تسيير المكتب ..
ويمثل المكتب في جميع الاجراءات الخاصة بنشاطه المدني وامام القضاء .
ويرسل الى الوزير المتولى الوصاية تقريرا من سير المكتب في كل ثلاثة أشهر .