أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الثاني — الادارة
المادة 7
يتولى ادارة المكتب مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني وتنهى مهامه بنفس الاوضاع .
ويساعد المدير كاتب عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني .
ويعين رؤساء مصالح المكتب بموجب قرار الوزير المكلف بالطيران المدني وبناء على اقتراح المدير