أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة الأولى
يقوم مكتب الملاحة والارصاد الجوية الكائن مركزه في مدينة الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني بتسيير المصالح الخاصة بالملاحة الجوية والارصاد الجوية .