أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الثاني — الادارة
المادة 19
يمكن فى كل حين لسلطة الوصاية ان تكلف هيئة للتحقيق بمراجعة ادارة وتسيير المكتب ، وتتمتع تلك اللجنة ، بالنسبة لتنفيذ مهامها ، بأوسع الصلاحيات التي تمكنها من الاطلاع على المستندات الادارية والمسالية والحسابية .