أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الثاني — الادارة
المادة 18
تؤخذ الآراء بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
توضع محاضر بآراء اللجنة وتثبت فى تسجيل خاص لدى مركز المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .