أمر رقم 68-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
أمر رقم 68-1 مؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن حل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى واحداث مكتب الملاحة والارصاد الجوية والمصادقة على قانونه الاساسي . 34
الباب الثاني — الادارة
المادة 16
تستمع اللجنة الى تقارير المدير ..
ا وتبدي رأيها في :
مخططات التجهيز ، .
- الميزانية ، التكوين المهني ،
- القانون الاساسي للموظفين وجميع المسائل المتعلقة بتسيير الموظفين ، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية
ب - يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني مشاورة اللجنة في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمكتب .