أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تكون الصفقات موضوع عقد تعهد يحرر في نسخة أصلية واحدة ، باستثناء الصفقات المبرمة بعد نداء لتقديم العروض بالمباراة وبالتراضي .
وان هذا العقد هو التعهد او العرض الذي يوقع عليه بكيفية تحددها الادارة - المترشح المساهم في الصفقة -