أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الثالث — سعر الصفقات
المادة 23
يجوز أن تتحمل الصفقة اما سعرا اجماليا وجزافيا عن مجموع الخدمات المطلوبة ، واما عدة اسعار موحدة يحدد على أساسها سعر التسديد تبعا للاهمية الحقيقية للخدمات المنفذة ..