أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 18
توجه منذ المصادقة على الصفقة القائمة المشار اليها اعلاه والمحررة بصورة قانونية والموقع عليها من طرف الشخص المسؤول عن الصفقات الى مصلحة التحصيل التابعة لاحدى المديريتين ذات الاختصاص الجهوي المعنية .