أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 13
يجب أن تكون التعهدات او العروض موقعا عليها من طرف المقاولين او الموردين الذين يقدمونها ، أو وكلائهم المؤهلين قانونا ، دون ان يحق لنفس الوكيل ان يمثل أكثر من مترشح واحد عن صفقة واحدة .
لا تطبق هذه القاعدة الاخيرة على البعثات التجارية الاجنبية