أمر رقم 67-83
· ج.ر عدد 47 لسنة 1967
معدَّل
أمر رقم 67-83 مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 1202
المادة 9
ان المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المصروفة بعنوان المشاركة النهائية للدولة بوساطة الصندوق الجزائري للتنمية توضع تحت تصرف هذا الاخير وفقا للاجراءات التي يجرى تحديدها بموجب مقررات وزير المالية والتخطيط .
الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635